نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 52الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد