نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 55الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضرا بنتيجة المعاينة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد