نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 56الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة . ب - تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل . ج - للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم ، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد