نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 53الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها المدير العام.
ب - يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة؛ على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولا عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة .
ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .
د - يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية .
هـ - لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد