نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد