نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد