القانوني

نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الدولة الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.