نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الدولة الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد