نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد