نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 ) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :
أ - الدخول إلى هذه المواقع. ب - تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل. ج - أخذ العينات اللازمة.
2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي :
أ - إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيًّا، وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة النباتية. ب - منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.
3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبًا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد