نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد