نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول، وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة. 2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح؛ إبلاغ المفتش. 3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد