نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تكون إرساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد