نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات. 2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد