نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام)، فيحق للوزير:
1 ) منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها. 2 ) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبًا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد