نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 ) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية. 2 ) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام). 3 ) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود. 4 ) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام، وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها. 5 ) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد