نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية، ويجب إخضاعها للتفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد