القانوني

نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1) يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي. 2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير. 3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.