نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام). 2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أيًّا من لوائحه التنفيذية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد