نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقًا للوائح التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد