نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافقًا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على أن لا يكون التعديل نافذًا إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى، ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد