نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد