نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
1 ) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة. 2 ) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريًّا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليًّا أو جزئيًّا تحت الحجر. ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد