القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الرابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي . ب - لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتُدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تُصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.