نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة ، يُعيّن مجلس كل جامعة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد