نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة ، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد