نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين إذا لم يتوافر سعوديون لشغلها، كما يجوز أن يُعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد