نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمُدد محددة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد