نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون إيرادات الجامعة من:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف. 3 - ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها. 4 - أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد