نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد