نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد