القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.