القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى ( مجلِس التعليم العالي )، ويكون لكل جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.