نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى ( مجلِس التعليم العالي )، ويكون لكل جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد