نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسري هذا النظام على :
1 - جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة. 2 - الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة. 3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض. 4 - جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض. 5 - جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة. 6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران. 7 - جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف. 8 - الجامعات التي تنشأ مستقبلًا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد