القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يسري هذا النظام على : 1 - جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة. 2 - الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة. 3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض. 4 - جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض. 5 - جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة. 6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران. 7 - جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف. 8 - الجامعات التي تنشأ مستقبلًا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.