نظام مجلس الخدمة المدنية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) إلى ( الديوان العام للخدمة المدنية ).
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد