نظام مجلس الخدمة المدنية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
ب - تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد