نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد