القانوني

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي: 1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى. 2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية. 3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.