نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على أصحاب تلك المحلات أن يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد