نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد