نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي:
أ - اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء . ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها. ج - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية . د - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة. هـ - تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها. و - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية. وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد