القانوني

نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمدينة رئيس يعين بأمر ملكي ، كما يكون له نائب أو أكثر يعين بقرار من مجلِس الوزراء تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.