نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمدينة رئيس يعين بأمر ملكي ، كما يكون له نائب أو أكثر يعين بقرار من مجلِس الوزراء
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد