نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقًا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام. ب - وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني، كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد