نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريرًا سنويًّا عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيدًا لرفعهما إلى مجلس الوزراء ، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد