نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.