نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقًا لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد