القانوني

نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقًا لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها. 3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة العليا. 4 - الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة. وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.