نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقًا لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/ 12/ 1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد