نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/ 12/ 1405هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد