القانوني

نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً - وزير التعليم العالي عضواً - وزير الزراعة والمياه عضواً - وزير الصناعة والكهرباء عضواً - وزير البترول والثروة المعدنية عضواً - وزير التخطيط عضواً - وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً - رئيس الاستخبارات العامة عضواً - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً - ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء أعضاء تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.