نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
- وزير التعليم العالي عضواً
- وزير الزراعة والمياه عضواً
- وزير الصناعة والكهرباء عضواً
- وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
- وزير التخطيط عضواً
- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
- رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً
- ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء أعضاء
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد