نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد