القانوني

نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إداريًّا برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.